الصفحة 25 من 381

قوله:"لغير صائم بعد الزوال"هذا يعم صيام الفرض والنفل .

وقوله:"بعد الزوال"أي زوال الشمس .

قوله:"متأكد"عند صلاة""

وكلمة عند في كلام المؤلف تقتضي القرب ، لأن العندية معناها الشيء القريب من الشيء .

فقوله:"عند صلاة"أي قربها ، وكلما قرب منها فهو أفضل .

وقوله:"عند صلاة"يشمل الفرض والنفل .

قوله:"وانتباه"يعني من نوم ليل أو نهار . قوله:"وتغير فم"أي يتأكد عند تغير الفم .

قوله:"ويستاك عرضًا"أي عرضًا بالنسبة للأسنان ، وطولًا بالنسبة للفم .

قوله:"مبتدئًا بجانب فمه الأيمن ويدهن غبا"الادهان: أن يستعمل الدهن في شعره وبدنه.

قوله:"غبا"يعني: يفعل يومًا ، ولا يفعل يومًا ، وليس لازمًا أن يكون بهذا الترتيب فيمكن أن يستعمله يومًا ، ويتركه يومين ، أو العكس ، ولكن لا يستعمله دائمًا .

قوله:"ويكتحل وترًا"الكحل يكون بالعين .

قوله: وترًا يعني ثلاثة في كل عين .

قالوا: وينبغي أن يكتحل بالإثمد كل ليلة وهو نوع من الكحل مفيد جدًا للعين.

قوله:"وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر".

أي يقول: بسم الله ، ويكون عند ابتدائه .

قوله:"مع الذكر"أفادنا المؤلف رحمه الله أنها تسقط بالنسيان وهو المذهب فإن نسبها في أوله ، وذكرها في أثنائه هل يسمي ويستمر ، أو يبتديء ؟ اختلف في هذه المسألة الإقناع والمنتهى - فقال صاحب المنتهى يبتدىء لأنه ذكر التسمية قبل فراغه ، فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح .

وقال صاحب الإقناع: يستمر لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء ، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى .

والمذهب ما في المنتهى ، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى .

قوله:"ويجب الختان"

وهو بالنسبة للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت