وبالنسبة للأنثى: قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاح ، قال الفقهاء رحمهم الله: إنها تشبه عرف الديك .
وظاهر كلام المؤلف: أنه واجب على الذكر والأنثى ، وهو المذهب .
قوله:"ويكره القزع"حلق بعض الرأس وترك بعض .
قوله:"ومن سنن الوضوء السواك"وتقدم .
قوله:"أو غسل الكفين ثلاثًا"
قوله:"ويجب من نوم الليل".
الضمير في قوله:"يجب"يعود على غسل الكفين ثلاثًا ، وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء .
وقوله:"من نوم ليل"خرج به نوم النهار ، فلا يجب غسل الكفين منه .
قوله:"ناقض لوضوء"احترازًا مما لو لم يكن ناقضًا .
والنوم الناقض على المذهب: كل نوم إلا يسير نوم من قائم ، أو قاعد غير مستند فيهما.
قوله:"والبداءة بمضمضة ثم استنشاق".
هذا بعد غسل الكفين ، والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات .
والمضمضة هي: إدارة الماء في الفم .
والاستنشاق هو: جذب الماء بالنفس من الأنف .
والبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل ، وإن أخرهما بعد غسل الوجه جاز ولم يذكر المؤلف الاستنثار ، لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره وإلا فلابد من الاستنثار إذ لا تكمل السنة إلا به ،كما أنها لا تكتمل السنة بالمضمضة إلا بمج الماء ، وإن كان لو ابتلعه لعدّ متمضمضًا ، لكن الأفضل أن يمجه ، لأن تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخًا لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم .
قوله:"والمبالغة فيهما لغير الصائم"فيهما: أي المضمضة ، والاستنشاق والمبالغة في المضمضة: أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم والمبالغة في الاستنشاق: أن يجذبه بنفس قوي .
ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة ، وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره .
والمبالغة مكروهة للصائم ، لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء .
قوله:"وتخليل الحية الكثيفة".
اللحية إما خفيفة وإما كثيفة: