ولو اشترط عند دخوله في المعتكف ن يجامع أهله فلا يصح ، لأنه محلل لما حرم الله وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل .
قوله:"ويستحب اشتغاله بالقرب"من صلاة وقراءة وذكر لا بالعلم .
قوله:"واجتناب ما لا يعنيه"أي: أن يجتنب ما لا يعنيه من قول او فعل ، أو غير ذلك.