مثاله:"قال: لله علي نذر بأن أعتكف الأسبوع القادر فإنه يدخل عند غروب الشمس يوم الجمعة ويخرج عند غروب الشمس ليلة السبت لأنه لا يتم اسبوعيًا إلا بتمام سبعة ، ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من ليلة الجمعة ."
وهل يلزمه التتابع ؟
الجواب: إذا نذر زمنًا معينًا لزمه التتابع لضرورة التعيين تعيين الوقت ، فإذا قال: لله على نذر أن اعتكف الأسبوع القادم لزمه التتابع ، وإن قال: لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا يلزمه التتابع ، وأن قال لله على أن اعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع لضرورة التعيين .
أما إذا نذر عددًا بأن قال: لله علي أن اعتكف عشرة أيام ، أو أسبوعًا ولم يعين الأسبوع فله أن يتابع وهو أفضل ، وله أن يفرق ؛ لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان نذرًا ، أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافًا .
قوله:"ولا يخرج المعتكف إلا لما لابد له منه"
فالمعتكف قد ألزم نفسه أن يبقى في المسجد ، فلا يخرج من المسجد إلا لما لابد منه حسًا أو شرعًا .
مثال الأول: الأكل والشرب ، والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد ، وقضاء الحاجة من بول أو غائط ، هذا مما لابد منه حسًا .
ومثال الثاني: أن يخرج ليغتسل من جنابة ، أو أن يخرج ليتوضأ فهذا لابد منه شرعًا .
قوله:"ولا يعود مريضًا ، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه"أي: لا يعود مريضًا إلا أن يشترطه ، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه .
وعلم من قوله:"إلا أن يشترطه"جواز اشتراط ذلك ابتداء الاعتكاف ، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف قال: استثنى يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة
قوله:"وإن وطىء في فرج"الفاعل يعود على المعتكف ، بطل اعتكافه .
وقوله:"إن وطىء في فرج فسد اعتكافه"أي: وإن وطىء في غير فرج ، مثل: وطىء زوجته بين فخذيها ، قالوا: لا يفسد إلا أن ينزل .