الصفحة 367 من 381

والفرعة: هي ذبح أول ولد للناقة ، فإذا ولدت الناقة أول ولد فإنهم يذبحونه لالهتهم تقربًا إليها . ،ومعلوم أن الإنسان إذا ذبح على هذا الوجه كان شركًا اكبر ، لكن لو ذبح شكرًا لله على نعمته لكون هذه الناقة ولدت فيذبح أول نتاج لها شكرًا لله عز وجل من أجل أن يبارك الله له في النتاج المستقبل فهنا لا شك أن النية تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية تماما ، ولكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في الفعل فتباح ولا تسن .

وقوله:"ولا العتيرة"والعتيرة فعلية بمعنى مفعولة من العتر وهي ذبيحة في أول شهر رجب ، فقد كانوا في الجاهلية يعظمون رجبًا ، لأن رجبًا احد الأشهر الأربعة الحرم.

والمؤلف يقول: لا تسن .

وبهذا يكون قد انتهى باب الأضاحي ، والهدي ، وبه يتبين لنا أن الدماء المشروعة ثلاثة أقسام:

هدي وأضحية وعقيقة .

وأما وليمة العرس كقول النبي صلى:"او لم ولو بشاة"فإنها لا تختص ببهيمة الأنعام ، فكما تكون بها تكون بغيرها ، كالطعام ، والتمر ، والجبس الذي يخلط بالتمر والأقط والسمن ، وغير ذلك ، لكن إذا أو لم بشاة فلا بأس .

مسألة: ما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلًا جديدًا ذبح ودعا الجيران والأقارب هذا لا بأس به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت