ولو اتفق الأهل على تسميته في اليوم الرابع أو الخامس ، فإن الأولى أن يؤخر إلى اليوم السابع .
مسألة: ويسن في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ، ويتصدق بوزنه ورقًا أي فضة ، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي ، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو أن لا يكون به بأس ، وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت الشعر ، لكن قد لا نجد حلاقًا يمكنه أن يحلق رأس الصبي ؛ لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط حركته ، فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد تؤثر عليه الموسى فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه ورقًا بالخرص .
ويحرم أن يسمى باسم يعبد لغير الله ، فلا يجوز أن يسمى عبدالرسول ، ولا عبدالحسين ، ولا عبد علي ، ولا عبد الكعبة .
قوله:"فإن فات ففي أربعة عشر ، فإن فات ففي إحدى وعشرين"
أي: تعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى السابع ، والرابع عشر ، والحادي والعشرون .
قوله:"تنزع جدولًا ولا يكسر عظمها". أي أعضاء يعني لا تكسر عظامها ن وإنما تقطع مع المفاصل ، قالوا: من أجل التفاؤل بسلامة الولد وعدم انكساره.
قوله:"وحكمها كالأضحية"أي: حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر الأحكام ومنها:
أولًا: أنه لابد أن تكون من بهيمة الأنعام ، فلو عق الإنسان بفرس لم تقبل .
ثانيًا: أنه لابد أن تبلغ السن المعتبرة .
ثالثًا: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء .
وتخالف الأضحية في مسائل منها:
أولًا: أن طبخها أفضل من توزيعها نية .
ما سبق أنه لا يكسر عظمها .
ما ذكره المؤلف أنه لا يجزىء فيها شرك في دم .
قوله:"إلا أنه لا يجزىء فيها شرك في دم"أي العقيقة لا يجزىء فيها شرك دم.
قوله:"ولا تسن الفرعة ولا العتيرة"
هاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهلية .