الصفحة 366 من 381

ولو اتفق الأهل على تسميته في اليوم الرابع أو الخامس ، فإن الأولى أن يؤخر إلى اليوم السابع .

مسألة: ويسن في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ، ويتصدق بوزنه ورقًا أي فضة ، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي ، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو أن لا يكون به بأس ، وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت الشعر ، لكن قد لا نجد حلاقًا يمكنه أن يحلق رأس الصبي ؛ لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط حركته ، فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد تؤثر عليه الموسى فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه ورقًا بالخرص .

ويحرم أن يسمى باسم يعبد لغير الله ، فلا يجوز أن يسمى عبدالرسول ، ولا عبدالحسين ، ولا عبد علي ، ولا عبد الكعبة .

قوله:"فإن فات ففي أربعة عشر ، فإن فات ففي إحدى وعشرين"

أي: تعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى السابع ، والرابع عشر ، والحادي والعشرون .

قوله:"تنزع جدولًا ولا يكسر عظمها". أي أعضاء يعني لا تكسر عظامها ن وإنما تقطع مع المفاصل ، قالوا: من أجل التفاؤل بسلامة الولد وعدم انكساره.

قوله:"وحكمها كالأضحية"أي: حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر الأحكام ومنها:

أولًا: أنه لابد أن تكون من بهيمة الأنعام ، فلو عق الإنسان بفرس لم تقبل .

ثانيًا: أنه لابد أن تبلغ السن المعتبرة .

ثالثًا: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء .

وتخالف الأضحية في مسائل منها:

أولًا: أن طبخها أفضل من توزيعها نية .

ما سبق أنه لا يكسر عظمها .

ما ذكره المؤلف أنه لا يجزىء فيها شرك في دم .

قوله:"إلا أنه لا يجزىء فيها شرك في دم"أي العقيقة لا يجزىء فيها شرك دم.

قوله:"ولا تسن الفرعة ولا العتيرة"

هاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهلية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت