قوله:"ولو في أكبر"لرفع توهم ، لأنه في الأول قال:"في حدث أصغر"ولو لم يقل: ولو في أكبر لظننا عدم جواز المسح عليها فيه ، وهي يجوز المسح عليه في الحدث الأصغر والأكبر .
قوله:"إلى حلها"بفتح الحاء أي: إزالتها ، وكسر الحاء لحن فاحش يغير المعنى لأنه بالكسر يكون المعنى أنها الآن محرمة ، وهذا يفسد المعنى ، فيمسح على الجبيرة إلى حلها .
وإذا بريء الجرح وجب إزالتها ، لأن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيرة والمسح عليها ، وإذا زال السبب انتفى السبب .
قوله:"إذ لبس ذلك"المشار إليه الأنواع الأربعة: الخف ، والعمامة ، والخمار ، والجبيرة .
وقوله:"بعد كمال الطهارة"لم يقل: بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز فيقول: بعد الطهارة أي: بعد أكثرها .
قوله:"ومن مسح في سفر ثم أقام"من مسح في سفر ثم أقام ، فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء ، وإن انتهت المدة خلع .
قوله:"أو عكس"أي: مسح في إقامة ثم سافر ، فإنه يتم مسح مقيم تغليبًا لجانب الحضر احتياطًا .
قوله:"أو شك في ابتدائه"يعني: هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم ؟ فإنه يتم مسح مقيم ، احتياطًا ، وهو المذهب .
قوله:"وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر"أي: أحدث وهو مقيم - ثم سافر قبل أن يمسح ، فإنه يتم مسح مسافر .
قوله:"ولا يمسح قلانس"القلانس: نوع من اللباس الذي يوضع على الرأس ، فمثل هذا النوع لا يجوز المسح عليه ، لأن الأصل وجوب مسح الرأس كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها .
قوله:"ولا لفافة"أي: في القدم ، فلا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه ، لأنها ليست بخف فلا يشملها حكمه ، وكان الناس في زمن مضى في فاقة ، وإعواز لا يجدون خفًا ، فيأخذ الإنسان خرقة ، ويلفها على رجله ثم يربطها .