الصفحة 36 من 381

وقوله:"لرجل"كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ ، وهنا ليس المراد لرجل بالغ ، بل يجوز للصبي أن يلبس عمامة ويمسح عليها .

وكلمة"ذكر"تطلق على من يقابل الأنثى .

قوله:"محنكة"أي: يدار منها تحت الحنك .

قوله:"أو ذات ذؤابة"أي: يكون أحد أطرافها متدليًا من الخلف ،وذات: بمعنى صاحبة .

فاشترط المؤلف للعمامة شرطين:

الأول: أن تكون لرجل .

الثاني: أن تكون محنكة ، أو ذات ذؤابة ، ويشترط أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى منه لمشقة التحرز .

ولا يشترط أن يمسح ما ظهر من الرأس ، لكن: يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس .

قوله:"وعلى خمر النساء"

خمر: جمع خمار ، وهو مأخوذ من الخمرة ، وهو ما يغطي به الشيء .

فخمار المرأة: ما تغطي به رأسها .

قوله:"مدارة تحت حلوقهن"هذا اشتراط من المؤلف رحمه الله ، فلابد أن تكون مدارة تحت الحلق لا مطلقة مرسلة ، لأن هذه هي التي يشق نزعها .

قوله:"في حدث أصغر".

فالعمامة ، والخف، والخمار ، إنما تمسح في الحدث الأصغر دون الأكبر .

قوله:"وجبيرة"فعيلة بمعنى فاعلة ، وهي أعواد توضع على الكسر ليتلاءم ثم يربط عليها و الآن بدلها الجبس .

واما جبير بالنسبة للمكسور فهو بمعنى مفعول أي مجبور .

ويسمى الكسير جبيرًا من باب التفاؤل ، كما يسمى اللديغ سليمًا مع أنه لا يدري هل يسلم أم لا ؟""

قوله:"لم تتجاوز قدر الحاجة"هذا من الشروط .

وتتجاوز: أي تتعدى .

والحاجة: هي الكسر ، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها .

فإذا أمكن أن نجعل طول العيدان شبرًا ، فإننا لا نجعلها شبرًا وزيادة لعدم الحاجة إلى هذا الزائد .

وإذا كان الكسر في الأصبع ، واحتجنا أن نربط كل الراحة لتستريح اليد جاز ذلك لوجود الحاجة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت