وقوله:"لرجل"كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ ، وهنا ليس المراد لرجل بالغ ، بل يجوز للصبي أن يلبس عمامة ويمسح عليها .
وكلمة"ذكر"تطلق على من يقابل الأنثى .
قوله:"محنكة"أي: يدار منها تحت الحنك .
قوله:"أو ذات ذؤابة"أي: يكون أحد أطرافها متدليًا من الخلف ،وذات: بمعنى صاحبة .
فاشترط المؤلف للعمامة شرطين:
الأول: أن تكون لرجل .
الثاني: أن تكون محنكة ، أو ذات ذؤابة ، ويشترط أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى منه لمشقة التحرز .
ولا يشترط أن يمسح ما ظهر من الرأس ، لكن: يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس .
قوله:"وعلى خمر النساء"
خمر: جمع خمار ، وهو مأخوذ من الخمرة ، وهو ما يغطي به الشيء .
فخمار المرأة: ما تغطي به رأسها .
قوله:"مدارة تحت حلوقهن"هذا اشتراط من المؤلف رحمه الله ، فلابد أن تكون مدارة تحت الحلق لا مطلقة مرسلة ، لأن هذه هي التي يشق نزعها .
قوله:"في حدث أصغر".
فالعمامة ، والخف، والخمار ، إنما تمسح في الحدث الأصغر دون الأكبر .
قوله:"وجبيرة"فعيلة بمعنى فاعلة ، وهي أعواد توضع على الكسر ليتلاءم ثم يربط عليها و الآن بدلها الجبس .
واما جبير بالنسبة للمكسور فهو بمعنى مفعول أي مجبور .
ويسمى الكسير جبيرًا من باب التفاؤل ، كما يسمى اللديغ سليمًا مع أنه لا يدري هل يسلم أم لا ؟""
قوله:"لم تتجاوز قدر الحاجة"هذا من الشروط .
وتتجاوز: أي تتعدى .
والحاجة: هي الكسر ، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها .
فإذا أمكن أن نجعل طول العيدان شبرًا ، فإننا لا نجعلها شبرًا وزيادة لعدم الحاجة إلى هذا الزائد .
وإذا كان الكسر في الأصبع ، واحتجنا أن نربط كل الراحة لتستريح اليد جاز ذلك لوجود الحاجة .