الصفحة 35 من 381

والطاهر: يطلق على طاهر العين ، فيخرج به نجس العين .

متنجس .

وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة كما لو قلت: يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر: أي: لم تصبه نجاسة .

والمراد هنا طاهر العين ، وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس ، لكن لا يصلي به لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة .

أما لو اتخذ خفًا من جلد ميتة مدبوغ فإنه لا يصح المسح عليه .

قوله:"مباح"احترازًا من المحرم ، والمحرم نوعان:

الأول: محرم لكسبه كالمغصوب ، والمسروق .

الثاني: محرم لعينه كالحرير للرجل .

قوله:"ساتر للمفروض"أي: للمفروض غسله من الرجل ، فيشترط في صحة المسح على الخفين أن يكون ساترًا للمفروض .

ومعنى ساتر"ألا يتبين شيء من المفروض من ورائه سواء كان ذلك من أجل صفائه ، أو خفته ، أو من أجل خروق فيه ولو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز ."

قوله:"يثبت بنفسه"أي لابد أن يثبت بنفسه ، أو بنعلين إلى خلعهما ، فإن كان يثبت بشدة فلا يجوز المسح عليه ، فلو فرض أن رجلًا رجله صغيرة ولبس خفًا واسعًا لكنه ربطه على رجله بحيث لا يسقط مع المشي ، فلا يصح المسح عليه .

قوله:"من خف"من: بيانية .

ومن: إن كانت بيانية فإن الجار والمجرور في موضع نصب على الحال ، يعني حال كونه من خف ، والخف: ما يكون من الجلد .

والجورب: ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها .

قوله:"صفيق"اشترط المؤلف أن يكون صفيقًا ، لأنه لا بد أن يكون ساترًا للمفروض على المذهب .

قوله:"ونحوهما"أي: مثلهما من كل ما يلبس على الرجل سواء سمي خفًا أو غير ذلك ، فإنه يجوز المسح عليه ، لأن العلة واحدة .

قوله:"وعلى عمامة لرجل".

العمامة: ما يعمم به الرأس ، ويكور عليه ، وهي معروفة .

وقوله:"لرجل"أي: للمرأة ، فلا يجوز لها المسح على العمامة .

ويشترط لها ما يشترط للخف من طهارة العين ، وأن تكون مباحة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت