والطاهر: يطلق على طاهر العين ، فيخرج به نجس العين .
متنجس .
وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة كما لو قلت: يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر: أي: لم تصبه نجاسة .
والمراد هنا طاهر العين ، وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس ، لكن لا يصلي به لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة .
أما لو اتخذ خفًا من جلد ميتة مدبوغ فإنه لا يصح المسح عليه .
قوله:"مباح"احترازًا من المحرم ، والمحرم نوعان:
الأول: محرم لكسبه كالمغصوب ، والمسروق .
الثاني: محرم لعينه كالحرير للرجل .
قوله:"ساتر للمفروض"أي: للمفروض غسله من الرجل ، فيشترط في صحة المسح على الخفين أن يكون ساترًا للمفروض .
ومعنى ساتر"ألا يتبين شيء من المفروض من ورائه سواء كان ذلك من أجل صفائه ، أو خفته ، أو من أجل خروق فيه ولو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز ."
قوله:"يثبت بنفسه"أي لابد أن يثبت بنفسه ، أو بنعلين إلى خلعهما ، فإن كان يثبت بشدة فلا يجوز المسح عليه ، فلو فرض أن رجلًا رجله صغيرة ولبس خفًا واسعًا لكنه ربطه على رجله بحيث لا يسقط مع المشي ، فلا يصح المسح عليه .
قوله:"من خف"من: بيانية .
ومن: إن كانت بيانية فإن الجار والمجرور في موضع نصب على الحال ، يعني حال كونه من خف ، والخف: ما يكون من الجلد .
والجورب: ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها .
قوله:"صفيق"اشترط المؤلف أن يكون صفيقًا ، لأنه لا بد أن يكون ساترًا للمفروض على المذهب .
قوله:"ونحوهما"أي: مثلهما من كل ما يلبس على الرجل سواء سمي خفًا أو غير ذلك ، فإنه يجوز المسح عليه ، لأن العلة واحدة .
قوله:"وعلى عمامة لرجل".
العمامة: ما يعمم به الرأس ، ويكور عليه ، وهي معروفة .
وقوله:"لرجل"أي: للمرأة ، فلا يجوز لها المسح على العمامة .
ويشترط لها ما يشترط للخف من طهارة العين ، وأن تكون مباحة .