مُسْقِطَاتُ وُجُوبِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ [1] :
يَسْقُطُ وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ بِأُمُورٍ مِنْهَا:
1 -أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي ظَالِمًا أَوْ فَاسِقًا،أَوْ مُبْتَدِعًا .
2 -أَنْ يَكُونَ مَال الدَّاعِي يَخْتَلِطُ فِيهِ الْحَلاَل بِالْحَرَامِ .
3 -إِذَا كَانَ الدَّاعِي امْرَأَةً وَلَمْ تُؤْمَنِ الْخَلْوَةُ .
4 -إِذَا كَانَ الدَّاعِي غَيْرَ مُسْلِمٍ،فَيَجُوزُ إِجَابَتُهُ إِذْا كَانَ يُرْجَى إِسْلاَمُهُ،أَوْ كَانَ جَارًا،أَوْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّاعِي قَرَابَةٌ .
5 -أَنْ لاَ يَكُونَ الدَّاعِي قَدْ عَيَّنَ بِدَعْوَتِهِ مَنْ يُرِيدُ حُضُورَهُ،وَإِنَّمَا عَمَّمَ الدَّعْوَةَ .
6 -أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَةُ بِلَفْظٍ غَيْرِ صَرِيحٍ،كَقَوْلِهِ:إِنْ شِئْتَ فَاحْضُرْ .
7 -أَنْ يَخْتَصَّ بِالدَّعْوَةِ الأَْغْنِيَاءَ وَيَتْرُكَ الْفُقَرَاءَ .
8 -أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي الْمَدْعُوِّينَ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَدْعُوُّ،لأَِمْرٍ دُنْيَوِيٍّ أَوْ دِينِيٍّ .
9 -أَنْ يَكُونَ فِي الدَّعْوَةِ مُنْكَرٌ يَعْلَمُ بِهِ الْمَدْعُوُّ قَبْل حُضُورِهِ .
10 -تَكَرُّرُ الدَّعْوَةِ لِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ .
11 -أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مَدِينًا لِلْمَدْعُوِّ .
12 -أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَاعِيَانِ فَأَكْثَرُ،وَلاَ يَتَأَتَّى إِجَابَةُ الدَّعَوَاتِ كُلِّهَا فَيُجِيبُ الأَْوَّل .
كَمَا تَسْقُطُ إِجَابَةُ الدَّاعِي لأَِعْذَارٍ خَاصَّةٍ بِالْمَدْعُوِّ،كَأَنْ يَكُونَ مَرِيضًا،أَوْ مَشْغُولًا بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ،أَوْ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَكَانِ كَثْرَةُ زِحَامٍ،أَوْ كَوْنُ الْمَدْعُوِّ قَاضِيًا وَالدَّاعِي خَصْمًا،أَوْ لاَ يُقِيمُ الدَّعْوَةَ لَوْلاَ الْقَاضِي - مَعَ تَفْصِيلٍ فِي الْمَذَاهِبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَاضِي - يُنْظَرُ فِي ( أَدَبُ الْقَاضِي ) وَفِي ( وَلِيمَةٌ ) .
كَمَا تَسْقُطُ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ بِإِعْفَاءِ الدَّاعِي،كَسَائِرِ حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ. [2]
(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (20 / 334)
(2) - ابن عابدين 5 / 221 - 222 ، الفتاوى الهندية 5 / 342 - 343 ، كشاف القناع 5 / 166 ، 167 - 168 ، والمغني 5 / 11 ، 7 / 3 - 9 / 79 - 80 ، وحاشية الدسوقي 2 / 337 ، 338 ، والآداب الشرعية 1 / 333 ، والقليوبي 3 / 295 - 296