فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 395

مِنَ الآدَابِ الَّتِي يُرَاعِيهَا الدَّاعِي فِي دَعْوَتِهِ [1] :

1 -أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ يَدْعُوهُ .

2 -وَأَنْ يَخُصَّ بِدَعْوَتِهِ أَهْل الصَّلاَحِ وَالتَّقْوَى .

3 -وَأَنْ لاَ يُسْرِفَ فِيمَا يُقَدِّمُهُ وَلاَ يُقَتِّرَ .

4 -وَأَنْ لاَ يُلِحَّ بِالْفِطْرِ عَلَى مَنْ كَانَ صَائِمًا .

5 -وَأَنْ يَتَبَسَّطَ مَعَ الْمَدْعُوِّينَ فِي الْحَدِيثِ،وَيُشَارِكَهُمْ فِي الطَّعَامِ .

6 -وَأَنْ لاَ يَمْدَحَ طَعَامَهُ .

7 -وَأَنْ يُكْرِمَ أَفْضَل الْمَدْعُوِّينَ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّوْدِيعِ .

وَمِنَ الآْدَابِ الَّتِي يُرَاعِيهَا الْمَدْعُوُّ:

1 -أَنْ يَنْوِيَ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ تَكْرِيمَ الدَّاعِي .

2 -وَأَنْ لاَ يَدْخُل بَيْتَ الدَّاعِي إِلاَّ بِإِذْنِهِ .

3 -وَأَنْ لاَ يَتَصَدَّرَ الْمَجْلِسَ،وَإِذَا عَيَّنَ لَهُ صَاحِبُ الدَّعْوَةِ مَكَانًا مُعَيَّنًا فَلاَ يَتَعَدَّاهُ .

4 -وَأَنْ لاَ يَمْتَنِعَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ إِذَا كَانَ صَائِمًا صَوْمًا وَاجِبًا .

5 -وَأَنْ لاَ يُسَارِعَ إِلَى تَنَاوُل الطَّعَامِ .

6 -وَأَنْ يُرَاعِيَ الآْدَابَ الْعَامَّةَ فِي الأَْكْل .

7 -وَأَنْ يُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ الْمُحْتَاجَ مِنَ الْحَاضِرِينَ.فَيَتْرُكَ لَهُ مَا يُلاَئِمُهُ .

8 -أَنْ لاَ يُعَجِّل بِرَفْعِ يَدِهِ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ .

9 -أَنْ يَدْعُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ بَعْدَ الْفَرَاغِ .

10 -وَأَنْ لاَ يُطِيل الْجُلُوسَ بَعْدَ الطَّعَامِ .

التَّطَفُّل عَلَى الدَّعَوَاتِ:

لاَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُل إِلَى الْوَلاَئِمِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّعَوَاتِ مَنْ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا،فَإِنَّ فِي هَذَا دَنَاءَةً وَمَذَلَّةً،وَلاَ يَلِيقُ ذَلِكَ بِالْمُؤْمِنِ،فعَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -

(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (20 / 335)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت