مِنَ الآدَابِ الَّتِي يُرَاعِيهَا الدَّاعِي فِي دَعْوَتِهِ [1] :
1 -أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ يَدْعُوهُ .
2 -وَأَنْ يَخُصَّ بِدَعْوَتِهِ أَهْل الصَّلاَحِ وَالتَّقْوَى .
3 -وَأَنْ لاَ يُسْرِفَ فِيمَا يُقَدِّمُهُ وَلاَ يُقَتِّرَ .
4 -وَأَنْ لاَ يُلِحَّ بِالْفِطْرِ عَلَى مَنْ كَانَ صَائِمًا .
5 -وَأَنْ يَتَبَسَّطَ مَعَ الْمَدْعُوِّينَ فِي الْحَدِيثِ،وَيُشَارِكَهُمْ فِي الطَّعَامِ .
6 -وَأَنْ لاَ يَمْدَحَ طَعَامَهُ .
7 -وَأَنْ يُكْرِمَ أَفْضَل الْمَدْعُوِّينَ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّوْدِيعِ .
وَمِنَ الآْدَابِ الَّتِي يُرَاعِيهَا الْمَدْعُوُّ:
1 -أَنْ يَنْوِيَ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ تَكْرِيمَ الدَّاعِي .
2 -وَأَنْ لاَ يَدْخُل بَيْتَ الدَّاعِي إِلاَّ بِإِذْنِهِ .
3 -وَأَنْ لاَ يَتَصَدَّرَ الْمَجْلِسَ،وَإِذَا عَيَّنَ لَهُ صَاحِبُ الدَّعْوَةِ مَكَانًا مُعَيَّنًا فَلاَ يَتَعَدَّاهُ .
4 -وَأَنْ لاَ يَمْتَنِعَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ إِذَا كَانَ صَائِمًا صَوْمًا وَاجِبًا .
5 -وَأَنْ لاَ يُسَارِعَ إِلَى تَنَاوُل الطَّعَامِ .
6 -وَأَنْ يُرَاعِيَ الآْدَابَ الْعَامَّةَ فِي الأَْكْل .
7 -وَأَنْ يُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ الْمُحْتَاجَ مِنَ الْحَاضِرِينَ.فَيَتْرُكَ لَهُ مَا يُلاَئِمُهُ .
8 -أَنْ لاَ يُعَجِّل بِرَفْعِ يَدِهِ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ .
9 -أَنْ يَدْعُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ بَعْدَ الْفَرَاغِ .
10 -وَأَنْ لاَ يُطِيل الْجُلُوسَ بَعْدَ الطَّعَامِ .
التَّطَفُّل عَلَى الدَّعَوَاتِ:
لاَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُل إِلَى الْوَلاَئِمِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّعَوَاتِ مَنْ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا،فَإِنَّ فِي هَذَا دَنَاءَةً وَمَذَلَّةً،وَلاَ يَلِيقُ ذَلِكَ بِالْمُؤْمِنِ،فعَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (20 / 335)