فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 647

القصة. وفي البخاري: قال أبو قلابة: فهؤلاء قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله. وفي الترمذي عن ابن سيرين إنما فعل رسول الله ذلك قبل أن تنزل الحدود.

وفيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل وطهارة بول مأكول اللحم، والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله1، وأنه يفعل بالجاني كما فعل لأنهم لما سملوا أعين الراعي سمل أعينهم. وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها.

ـــــــ

1 في زاد المعاد: وقتله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت