فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 184

ونوقش: بأن القياس في العبادات غير معتبر.

الدليل الخامس: أن الجهر بالدعاء مظنة الرياء [1] .

ونوقش: بأن كل عبادة ظاهرة مظنة لذلك.

وأجيب: بأنه كلما أمكن تجنب ذلك فهو أولى.

الدليل السادس: حديث عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما قنت بكم لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم» [2] .

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُسر في قنوته ليسأل الناس حوائجهم.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول

وجه الاستدلال: أن الأصل في الدعاء الإخفاء، فلا يستحب الجهر إلا للإمام ليؤمن من خلفه [3] .

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا دليل على التفريق بين الإمام والمنفرد.

الوجه الثاني: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا اعتبار له.

(1) ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 398) . وينظر فوائد إخفاء الدعاء ابن القيم، بدائع الفوائد (3/ 842) .

(2) تقدم تخريجه.

(3) ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1503) عن الإمام أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت