الدليل الثاني: أنه لم يرد دليل على استحباب جهر المنفرد بالقنوت.
الدليل الثالث: القياس على التشهد في آخر الصلاة [1] .
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: أن عمر، وأبي بن كعب: كانا يجهران بالقنوت في الوتر [2] .
وجه الاستدلال:
أنه فعل عمر وأبي بن كعب ولم يعرف لهما مخالف، فكان إجماعا [3] .
(1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 442) . واستدل بعض الحنفية بأن قنوت عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، فله شُبهة القرآن فيجهر به. ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438) .
(2) تقدم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه، وجاء عن الأعرج (ت117هـ) قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. أخرجه مالك في الموطأ (255) ، والبيهقي في السنن (2/ 497) . ونوقش بأنه لا يلزم من لعنهم الجهر به.