فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 184

الدليل الثاني: أنه لم يرد دليل على استحباب جهر المنفرد بالقنوت.

الدليل الثالث: القياس على التشهد في آخر الصلاة [1] .

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن عمر، وأبي بن كعب: كانا يجهران بالقنوت في الوتر [2] .

وجه الاستدلال:

أنه فعل عمر وأبي بن كعب ولم يعرف لهما مخالف، فكان إجماعا [3] .

(1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 442) . واستدل بعض الحنفية بأن قنوت عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، فله شُبهة القرآن فيجهر به. ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438) .

(2) تقدم تخريجه.

(3) تقدم تخريجه، وجاء عن الأعرج (ت117هـ) قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. أخرجه مالك في الموطأ (255) ، والبيهقي في السنن (2/ 497) . ونوقش بأنه لا يلزم من لعنهم الجهر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت