ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يصح عنهما [1] .
الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز لا على الاستحباب.
الدليل الثاني: القياس على القنوت في النوازل [2] .
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
الدليل الثالث: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة [3] .
ونوقش: بما نوقش به الدليل الثاني.
الدليل الرابع: القياس على سؤال الرحمة والاستعاذة من
(1) تقدم بيان ذلك.
(2) فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو ويؤمن من خلفه، عن ابن عباس: أخرجه أبو داود في السنن (1443) ، وأحمد في المسند (1/ 301) ، وابن ماجة في الصحيح (618) ، والحاكم في المستدرك (1/ 225) وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن (2/ 200) .
(3) فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا آمين يجبكم الله» . أخرجه مسلم في الصحيح (404) ، وأحمد في المسند (4/ 401) ، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.