الصلاة [1] .
الترجيح:
الراجح -والله أعلم، على القول باستحباب الجهر- القول الأول، وذلك لقوة ما استدلوا به، وورود المناقشة على أدلة القول الآخر.
الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.
وقد اختلف القائلون باستحباب الجهر بالقنوت في حكم قنوت المأموم إذا لم يسمع قنوت الإمام، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يستحب أن يقنت المأموم وحده.
وهو المذهب عند الشافعية [2] ، ورواية عن أحمد وهي المذهب [3] .
(1) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» أخرجه البخاري في الصحيح (688) ، ومسلم في الصحيح (412) ، وأحمد في المسند (6/ 51، 148) من حديث عائشة.
(2) ينظر: النووي، المجموع (3/ 443) .
(3) رواية أبي داود. ينظر: أبو داود، المسائل (102) والمرداوي، الإنصاف (4/ 131) ، والحجاوي، الإقناع (1/ 223) .