فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 184

القول الثاني:

يستحب تأمين المأموم.

وهو وجه عند الشافعية [1] .

القول الثالث:

يخيَّر المأموم بين القنوت والتأمين.

وهو رواية عن أحمد [2] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: القياس على ما لا يُجهر به من الدعاء في الصلاة.

الدليل الثاني: القياس على ما لا يجهر به من التلاوة في الصلاة.

الدليل الثالث: القياس على المنفرد.

الدليل الرابع: أن تأمين من لم يسمع القنوت لا فائدة منه.

(1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 443) .

(2) ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت