الفرع الثاني:
صفة رفع اليدين عند القنوت
اختلف العلماء القائلون باستحباب رفع اليدين عند القنوت في صفة رفع اليدين عند القنوت، على قولين:
القول الأول:
يرفع يديه إلى صدره ويبسطها، وبطونهما نحو السماء.
وقال به عامة القائلين باستحباب رفع اليدين عند القنوت من الحنفية، والشافعية، والحنابلة [1] .
وقال به ابن مسعود [2] .
القول الثاني:
يرفع يديه حتى يُخرج ضَبْعَيه [3] .
(1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (2/ 94) ، والشربيني، مغني المحتاج (1/ 325، 418) ، والحجاوي، الإقناع (1/ 221) وهو رواية عبد الله والأثرم عن أحمد. ينظر: عبد الله، المسائل (90) ، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 130) واختاره بعض المتأخرين. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 328) ، وفي مسائل أبي داود (96) ، قال: لم نقف من أحمد على حد.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 307) ، ومحمد بن نصر في الوتر (138) ، وابن المنذر في الأوسط (5/ 213) .
(3) الضَّبْع: العضُد. ينظر: الأزهري، الزاهر (267) ولا يظهر العضد إلا أن يرفع يديه حتى يُحاذي بهما رأسه، ولهذا الرفع ثلاث صور. ينظر: ابن تيمية، جامع المسائل (4/ 98) ، وابن رجب، شرح الأربعين (1/ 272) .