وقال به عمر، وابن عباس [1] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث مالك العوفي [2] ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها» [3] .
واستدلوا به من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن تكون بطون الكفين في الدعاء نحو السماء، ولا يكون ذلك إلا أن يرفع يديه بحذاء
(1) ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف (2/ 316) ، ومحمد بن نصر، الوتر (138) ، وابن المنذر، الأوسط (5/ 213) .
(2) مالك بن يسار السكوني ثم العوفي، صحابي قليل الحديث نزل حمص. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب (10/ 8) ، وابن حجر، التقريب (918) .
(3) أخرجه أبو داود في السنن (1486) ، والبغوي، وابن أبي عاصم، وابن السكن والمعمري، وابن قانع، كما في الإصابة (9/ 80) ، وللحديث شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود في السنن (1485، 1486) وضعفه، وابن ماجة في السنن (1170، 3912) ، والحاكم في المستدرك (1/ 536) . وشاهد من حديث أبي بكرة: أخرجه الطبراني في الكبير وصححه في مجمع الزوائد (10/ 169) ، وشاهد من حديث محيريز: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 286) ، ومسدد في مسنده، كما في فض الوعاء (92) .