فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 184

الفرع الثاني:

رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود [1]

اختلف العلماء القائلون بمشروعية القنوت بعد الركوع في حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود، على قولين:

القول الأول:

لا يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود.

وهو قول المالكية [2] ، والشافعية [3] .

القول الثاني:

يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود.

وهو قول الحنابلة [4] .

(1) أما من يرى القنوت قبل الركوع: فإن المشروع رفع اليدين للتكبير للركوع لا للفراغ من القنوت، وذلك عند من يقول بمشروعية رفع اليدين وهم الشافعية والحنابلة. ينظر: النووي، المجموع (3/ 337) ، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 473) .

(2) ينظر: العدوي، الشرح الكبير (1/ 396) .

(3) ينظر: النووي، المجموع (3/ 437، 471) حسبما يظهر من كلامهم.

(4) رواية أبي داود عن الإمام أحمد، وهو المذهب. ينظر: أبو داود المسائل (96) ومحمد بن نصر، الوتر (137) ، المرداوي، الإنصاف (4/ 132) ، والحجاوي، الإقناع (1/ 222) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت