الفرع الثاني:
رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود [1]
اختلف العلماء القائلون بمشروعية القنوت بعد الركوع في حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود، على قولين:
القول الأول:
لا يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود.
وهو قول المالكية [2] ، والشافعية [3] .
القول الثاني:
يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود.
وهو قول الحنابلة [4] .
(1) أما من يرى القنوت قبل الركوع: فإن المشروع رفع اليدين للتكبير للركوع لا للفراغ من القنوت، وذلك عند من يقول بمشروعية رفع اليدين وهم الشافعية والحنابلة. ينظر: النووي، المجموع (3/ 337) ، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 473) .
(2) ينظر: العدوي، الشرح الكبير (1/ 396) .
(3) ينظر: النووي، المجموع (3/ 437، 471) حسبما يظهر من كلامهم.
(4) رواية أبي داود عن الإمام أحمد، وهو المذهب. ينظر: أبو داود المسائل (96) ومحمد بن نصر، الوتر (137) ، المرداوي، الإنصاف (4/ 132) ، والحجاوي، الإقناع (1/ 222) .