الفرع الثاني:
قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته
اختلف العلماء في حكم قضاء القنوت في الوتر [1] إذا فات وقته [2] ، على قولين:
القول الأول:
يُشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته.
وهو قول أكثر الحنفية [3] ، ومذهب الشافعية، ورواية عن أحمد وهي المذهب [4] .
القول الثاني:
لا يُشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته.
وهو قول بعض الحنفية، ومذهب المالكية، وقول للشافعية، ورواية عن أحمد [5] .
(1) تقدم اتفاق أهل العلم على أن القنوت في الوتر ليس بواجب.
(2) وقد اختلف العلماء في آخر وقت الوتر كما تقدم.
(3) ينظر: البابرتي، العناية (1/ 478) . تخريجا على مشروعية قضاء السنن التابعة للفرائض.
(4) ينظر: النووي، المجموع (3/ 491) ، والمرداوي، الإنصاف (4/ 151) . تخريجا على مشروعية قضاء النوافل.
(5) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 478) ، والدسوقي، الحاشية (1/ 509) ، والنووي، المجموع (3/ 491) ، والمرداوي، الإنصاف (4/ 153) . تخريجا على أنه لا يشرع قضاء النوافل، واختاره ابن تيمية. ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين (2/ 400) .