فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 184

الفرع الثاني:

قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته

اختلف العلماء في حكم قضاء القنوت في الوتر [1] إذا فات وقته [2] ، على قولين:

القول الأول:

يُشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته.

وهو قول أكثر الحنفية [3] ، ومذهب الشافعية، ورواية عن أحمد وهي المذهب [4] .

القول الثاني:

لا يُشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته.

وهو قول بعض الحنفية، ومذهب المالكية، وقول للشافعية، ورواية عن أحمد [5] .

(1) تقدم اتفاق أهل العلم على أن القنوت في الوتر ليس بواجب.

(2) وقد اختلف العلماء في آخر وقت الوتر كما تقدم.

(3) ينظر: البابرتي، العناية (1/ 478) . تخريجا على مشروعية قضاء السنن التابعة للفرائض.

(4) ينظر: النووي، المجموع (3/ 491) ، والمرداوي، الإنصاف (4/ 151) . تخريجا على مشروعية قضاء النوافل.

(5) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 478) ، والدسوقي، الحاشية (1/ 509) ، والنووي، المجموع (3/ 491) ، والمرداوي، الإنصاف (4/ 153) . تخريجا على أنه لا يشرع قضاء النوافل، واختاره ابن تيمية. ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين (2/ 400) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت