الأدلة:
الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ» [1] .
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقضاء الوتر وذلك يتناول ما يشرع فيه وهو القنوت.
الدليل الثاني: حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار [2] .
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي الوتر، وذلك يشمل ما يشرع فيه
(1) أخرجه أبو داود في السنن (1431) ، والترمذي في الجامع (465) ، وابن ماجة في السنن (1188) ، وأحمد في المسند (3/ 31، 44) والحاكم في المستدرك (1/ 302) ، وصححه ووافقه الذهبي، وقال النووي في المجموع (3/ 491) : إسناده حسن.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح (746) .