وهو القنوت.
ونوقش: بأن قيام الليل كان واجبا على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأجيب: بأنه نسخ وجوبه [1] .
الدليل الثالث: حديث أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها» [2] .
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقضاء الصلاة، وهذا يشمل الفرائض والنوافل والقنوت تابع للوتر.
الدليل الرابع: القياس على ما يُشرع قضاؤه من النوافل [3] .
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية.
الوجه الثالث: أن القياس في العبادات غير معتبر.
(1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 491) .
(2) أخرجه البخاري في الصحيح (597) ، ومسلم في الصحيح (684) ، وأحمد في المسند (3/ 184) .
(3) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 148) .