فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 184

وهو القنوت.

ونوقش: بأن قيام الليل كان واجبا على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأجيب: بأنه نسخ وجوبه [1] .

الدليل الثالث: حديث أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها» [2] .

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقضاء الصلاة، وهذا يشمل الفرائض والنوافل والقنوت تابع للوتر.

الدليل الرابع: القياس على ما يُشرع قضاؤه من النوافل [3] .

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية.

الوجه الثالث: أن القياس في العبادات غير معتبر.

(1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 491) .

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (597) ، ومسلم في الصحيح (684) ، وأحمد في المسند (3/ 184) .

(3) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت