فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 184

الدليل الخامس: القياس على قضاء الحزب من القرآن [1] .

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: القياس على أنه ما يُشرع قضاؤه من النوافل.

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه قياس مع النص.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

الوجه الثالث: أنه قياس على مسألة خلافية.

الدليل الثاني: أن المقصود من القنوت فات بفوات وقته [2] .

ونوقش: بأن فوات الوقت لا يقتضي فوات المقصود.

(1) وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نام من حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» . أخرجه مسلم في الصحيح (747) من حديث عمر.

(2) ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين (2/ 400) عن ابن تيمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت