الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صل ما أدركت واقض ما سبقك» [1] .
وجه الاستدلال:
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المسبوق بالقضاء، والمقضي هو الفائت وهو أول الصلاة، فلا يقنت فيما بقي [2] .
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن رواية (فأتموا) أشهر وأكثر [3] .
وأجيب: بأن شهرة لفظ (فأتموا) لا تسقط اعتبار اللفظ المذكور، فكلاهما لفظ صحيح ثابت [4] .
الوجه الثاني: أن القضاء بمعنى الإتمام [5] .
(1) أخرجه مسلم في الصحيح (602) ، وأحمد في المسند (2/ 460) .
(2) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 299) .
(3) ينظر: سنن أبي داود (1/ 421) ، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 297) ، وابن عبد البر، التمهيد (4/ 38) .
(4) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (4/ 44) ، وابن دقيق العيد، الإلمام (148) ، وابن الملقن، البدر المنير (4/ 406) .
(5) ينظر: ابن الملقن، المصدر السابق.