فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 184

وأجيب: بأن القضاء ليس بمعناه اصطلاحا [1] .

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» [2] .

واستدلوا به من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإتمام بالإمام، ولا يكون مؤتما إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة، فلا يقنت فيما بقي.

الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن لا يخالف المأموم الإمام، ولا يتحقق إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة فلا يقنت بعد ذلك.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» [3] .

(1) ينظر: الفيومي، المصباح (413) .

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (722) ، ومسلم في الصحيح (414) ، وأحمد في المسند (2/ 230، 314، 420) .

(3) أخرجه البخاري في الصحيح (908) ، ومسلم في الصحيح (602) ، وأحمد في المسند (2/ 170، 237، 238، 270، 318، 382، 452، 472، 489، 529) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت