وأجيب: بأن القضاء ليس بمعناه اصطلاحا [1] .
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» [2] .
واستدلوا به من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإتمام بالإمام، ولا يكون مؤتما إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة، فلا يقنت فيما بقي.
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن لا يخالف المأموم الإمام، ولا يتحقق إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة فلا يقنت بعد ذلك.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» [3] .
(1) ينظر: الفيومي، المصباح (413) .
(2) أخرجه البخاري في الصحيح (722) ، ومسلم في الصحيح (414) ، وأحمد في المسند (2/ 230، 314، 420) .
(3) أخرجه البخاري في الصحيح (908) ، ومسلم في الصحيح (602) ، وأحمد في المسند (2/ 170، 237، 238، 270، 318، 382، 452، 472، 489، 529) .