وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة فيقنت فيما بقي [1] .
ونوقش: بأن الإتمام هو الإكمال [2] .
الدليل الثاني: القياس على آخر الصلاة؛ لأنه يختم بالتسليم ولا يفتتح بالتكبير للإحرام [3] .
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع النص.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
(1) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (4/ 44) .
(2) ينظر: الفيومي، المصباح (73) .
(3) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (4/ 43) .