فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 184

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة فيقنت فيما بقي [1] .

ونوقش: بأن الإتمام هو الإكمال [2] .

الدليل الثاني: القياس على آخر الصلاة؛ لأنه يختم بالتسليم ولا يفتتح بالتكبير للإحرام [3] .

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع النص.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

(1) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (4/ 44) .

(2) ينظر: الفيومي، المصباح (73) .

(3) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (4/ 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت