فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 184

الوجه الثاني: أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقنت في الوتر دون تفريق بين أول الشهر وآخره [1] .

الوجه الثالث: أن القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في النصف الثاني لا ينفي قنوته في النصف الأول.

الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأُبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان [2] .

وجه الاستدلال:

أن امتناع هؤلاء الصحابة عن القنوت في أول رمضان لا يكون إلا لأنه لا يشرع إلا في النصف الآخر.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن مجرد الامتناع لا يقتضي نفي المشروعية.

الوجه الثاني: أنه جاء عن هؤلاء القنوت في سائر الشهر [3] .

الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة

(1) تقدمت الأدلة على ذلك في القول الأول.

(2) تقدم تخريجه.

(3) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت