الوجه الثاني: أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقنت في الوتر دون تفريق بين أول الشهر وآخره [1] .
الوجه الثالث: أن القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في النصف الثاني لا ينفي قنوته في النصف الأول.
الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأُبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان [2] .
وجه الاستدلال:
أن امتناع هؤلاء الصحابة عن القنوت في أول رمضان لا يكون إلا لأنه لا يشرع إلا في النصف الآخر.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن مجرد الامتناع لا يقتضي نفي المشروعية.
الوجه الثاني: أنه جاء عن هؤلاء القنوت في سائر الشهر [3] .
الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة
(1) تقدمت الأدلة على ذلك في القول الأول.
(2) تقدم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه.