فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 184

وجه الاستدلال:

أن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان يقتضي أنه لا يستحب القنوت في الوتر في أوله.

ونوقش: بأن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان لا يقتضي استحباب القنوت في النصف الآخر من رمضان دون أوله.

أدلة القول الثالث:

أدلة القول بأنه لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الآخر.

الدليل الأول: حديث أنس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في النصف من رمضان إلى آخره [1] .

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، والعبادة مبناها على التوقيف.

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف [2] .

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم بيان ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت