فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 184

الوجه الثاني: أنه معارض بفعل ابن مسعود، فقد كان يقنت بعد الركوع [1] .

الوجه الثالث: أنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.

الدليل الثالث: أن عمر، وابن مسعود، وغيرهما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم: كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع.

وجه الاستدلال:

أن قنوت هؤلاء الصحابة قبل الركوع يدل على أنه لا يُشرع القنوت إلا قبله.

ونوقش: بأنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.

الترجيح:

الذي يترجح -والله أعلم- هو القول باستحباب القنوت بعد الركوع لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

(1) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت