الدليل الأول: حديث أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع [1] .
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فلا يشرع بعده.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث لا يصح [2] .
الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.
الدليل الثاني: حديث ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت في الوتر قبل الركوع [3] .
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، فلا يشرع القنوت إلا قبل الركوع.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الحديث لا يصح [4] .
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم بيان ذلك.
(3) تقدم تخريجه.
(4) تقدم بيان ذلك.