فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 184

الدليل الأول: حديث أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع [1] .

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فلا يشرع بعده.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الحديث لا يصح [2] .

الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.

الدليل الثاني: حديث ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت في الوتر قبل الركوع [3] .

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، فلا يشرع القنوت إلا قبل الركوع.

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث لا يصح [4] .

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم بيان ذلك.

(3) تقدم تخريجه.

(4) تقدم بيان ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت