فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 184

أن أقول ... [1] .

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم الحسن القنوت في الوتر بعد الركوع، فدل على أنه لا يُشرع إلا بعده.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف [2] .

الوجه الثاني: أن هذا التعليم محمول على الأفضل؛ لما تقدم في الدليل الأول.

الدليل الثالث: القياس على القنوت في الفجر للنوازل.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه محمول على الاستحباب؛ لما تقدم في أدلة القول الثاني.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

أدلة القول الرابع:

أدلة القول بأن القنوت لا يُشرع إلا قبل الركوع.

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت