فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 184

فضيلة الجماعة [1] .

ونوقش: بأن الجماعة تدرك بما دون ذلك.

أدلة القول الثالث:

أدلة القول بأن القنوت لا يُشرع إلا بعد الركوع.

الدليل الأول: ما ثبت عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع [2] .

وجه الاستدلال:

أن قنوت هؤلاء الصحابة بعد الركوع يدل على أن القنوت لا يُشرع إلا بعد الركوع.

ونوقش: بأن فعل الصحابة محمول عن الاستحباب؛ لأنه قد جاء عنهم وعن غيرهم أنهم كانوا يقنتون قبل الركوع [3] .

الدليل الثاني: حديث عائشة عن الحسن، قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود

(1) ينظر: القرافي: الذخيرة (2/ 231) ، وروي عن عثمان - رضي الله عنه -، ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 109، 119) .

(2) تقدم تخريجه.

(3) ينظر: أدلة القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت