فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 184

وقال به سفيان [1] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفتتح القنوت بالتكبير، ولو كان مستحبا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الثاني: أنها تكبيرة زائدة في الصلاة، لم تثبت بأصل ولا قياس [2] .

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن عمر، وعلي، وابن مسعود، والبراء: كانوا يفتتحون القنوت بالتكبير قبل الركوع [3] .

ونوقش: بأنه محمول على الجواز لا على الاستحباب؛

(1) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (138) .

(2) ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (138) عن المزني.

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 115) ، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 307، 315، 316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت