وقال به سفيان [1] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفتتح القنوت بالتكبير، ولو كان مستحبا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل الثاني: أنها تكبيرة زائدة في الصلاة، لم تثبت بأصل ولا قياس [2] .
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن عمر، وعلي، وابن مسعود، والبراء: كانوا يفتتحون القنوت بالتكبير قبل الركوع [3] .
ونوقش: بأنه محمول على الجواز لا على الاستحباب؛
(1) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (138) .
(2) ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (138) عن المزني.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 115) ، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 307، 315، 316) .