لما تقدم في أدلة القول الأول [1] .
الدليل الثاني: عن سفيان، قال: كانوا يستحبون في الوتر أن تكبر وترفع يديك ثم تقنت [2] .
ونوقش: بأنه قول معارض بما تقدم من الأدلة، فيحمل على الجواز قبل الركوع.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوة ما استدلوا به وورود المناقشة على أدلة القول الثاني.
(1) ونوقش أيضا: بضعف ما روي عن علي وابن مسعود، وأن ما روي عن عمر والبراء كان في صلاة الفجر في النوازل.
(2) ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (138) .