الصفحة 137 من 784

أن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان في شعبان من السنة الثانية للهجرة .

فرض المصلى:

أولًا: إن كان عند الكعبة معاينًا لها .

فهذا فرضه أن يستقبل عين الكعبة .

وهذا بالإجماع ، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافًا .

ثانيًا: إذا كان بعيدًا عن الكعبة .

فهذا فرضه أن يستقبل جهة الكعبة

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) رواه الترمذي .

أن الصف الطويل صلاتهم صحيحة بالإجماع ، مع أنه يجزم بأنه ليس كلهم مستقبلي القبلة .

أن إلزام الناس استقبال عين الكعبة في أماكن بعيدة متعذر وفيه مشقة .

من صلى بغير اجتهاد ( إن كان من أهل الاجتهاد ) ولا تقليد ، فإنه يقضي لأنه مفرط لم يأت بما وجب عليه لكن إذا أصاب القبلة فصلاته صحيحة مع الإثم .

الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب ، مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول فحينئذ يعيد النظر .

( قال بعض العلماء يجب أن يجتهد لكل صلاة ) .

اختلف العلماء هل يجتهد في الحضر كالسفر أم لا على قولين:

القول الأول: أنه لا يجتهد في الحضر .

القول الثاني: أنه يجتهد في الحضر والسفر .

والصحيح الأول ، لأنه يستطيع أن يسأل عن القبلة .

أن القرآن منزل غير مخلوق .

قال تعالى: { إنا أنزلناه في ليلة القدر } .

وقال تعالى: { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } .

وقوع النسخ في شريعة الإسلام .

قال بعض العلماء: أنه أول ما نسخ من شريعة الإسلام القبلة .

أن بيت المقدس أولى القبلتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت