فهرس الكتاب
أن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان في شعبان من السنة الثانية للهجرة .
فرض المصلى:
أولًا: إن كان عند الكعبة معاينًا لها .
فهذا فرضه أن يستقبل عين الكعبة .
وهذا بالإجماع ، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافًا .
ثانيًا: إذا كان بعيدًا عن الكعبة .
فهذا فرضه أن يستقبل جهة الكعبة
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) رواه الترمذي .
أن الصف الطويل صلاتهم صحيحة بالإجماع ، مع أنه يجزم بأنه ليس كلهم مستقبلي القبلة .
أن إلزام الناس استقبال عين الكعبة في أماكن بعيدة متعذر وفيه مشقة .
من صلى بغير اجتهاد ( إن كان من أهل الاجتهاد ) ولا تقليد ، فإنه يقضي لأنه مفرط لم يأت بما وجب عليه لكن إذا أصاب القبلة فصلاته صحيحة مع الإثم .
الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب ، مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول فحينئذ يعيد النظر .
( قال بعض العلماء يجب أن يجتهد لكل صلاة ) .
اختلف العلماء هل يجتهد في الحضر كالسفر أم لا على قولين:
القول الأول: أنه لا يجتهد في الحضر .
القول الثاني: أنه يجتهد في الحضر والسفر .
والصحيح الأول ، لأنه يستطيع أن يسأل عن القبلة .
أن القرآن منزل غير مخلوق .
قال تعالى: { إنا أنزلناه في ليلة القدر } .
وقال تعالى: { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } .
وقوع النسخ في شريعة الإسلام .
قال بعض العلماء: أنه أول ما نسخ من شريعة الإسلام القبلة .
أن بيت المقدس أولى القبلتين .