لحديث أنس قال: ( لبس رسول الله( خاتم فضة في يمينه ) . رواه مسلم
وعن ابن عمر: ( أن النبي( كان يتختم بيمينه ) . رواه النسائي
القول الثاني: يجوز في اليدين إلا أن لبسه في اليسار أفضل .
وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة .
لحديث أنس قال: ( كان خاتم النبي( في هذه ، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى ) . رواه مسلم
القول الثالث: يجوز في كلا اليدين ، من غير تفصيل .
قالوا: لأن كل ذلك ثبت عن النبي ( .
والراجح القول الأول ، أنه جائز في كلا اليدين واليمنى أفضل .
-لأن أحاديث التختم باليمنى أكثر وأصح .
-ولأن الخاتم زينة ، واليمين أولى بالزينة .
-أن الخاتم قد ينقش فيه الذكر ، من لفظ الجلالة ونحو هذا ، فإذا لبس في اليمين كان ذلك صونًا له من امتهان ما كتب عليه عند الاستنجاء .
4-اتفق أهل العلم على أن السنة في حق الرجل جعل خاتمه في خنصره دون سائر أصابعه ، وأن لبسه في الإصبع الأخرى مكروه .
والحكمة: أن لبسه في الخنصر أبعد عن الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفًا ، ولا يشغل اليد عن تناول أشغالها ، بخلاف غيره من الأصابع .
عن أنس قال: ( صنع النبي( خاتمًا ثم قال: إنا اتخذنا خاتمًا ونقشنا عليه نقشًا ، فلا ينقش عليه أحد ، قال: وإني لأرى بريقه في خنصره ) . رواه البخاري
وعنه قال: ( كان خاتم النبي( في هذه ، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى ) . رواه مسلم
وعن علي قال: ( نهاني رسول الله( أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه ، وأومأ إلى الوسطى والتي تليها ) . رواه مسلم
5-فضل الصحابة وسرعة اقتدائهم بالنبي ( ، حيث نزعوا خواتيمهم ساعة نزع خاتمه ( .
مقدمة
تعريفه:
لغة: استفراغ الوسع والطاقة من قول أو فعل .
واصطلاحًا: قال الحافظ ابن حجر:"بذل الجهد في قتال الكفار".
حكمه:
فرض كفاية في قول أكثر أهل العلم .
قال ابن قدامة:"والجهاد من فروض الكفايات في قول عوام أهل العلم".