الصفحة 558 من 784

ومنها: أن الصفرة التي كانت على عبد الرحمن ، كانت يسيره ، ولم يبق إلا أثرها ، فلذلك لم يأمره النبي ( بغسلها ، وإنما استفهم منكرًا ذلك ليدل على أن التزعفر للرجال جائز .

اختلف العلماء في سبب النهي عن الثياب المزعفرة:

فقال بعضهم: نهى عنها بسبب لونها ، ومن ثم فكل ما كان أصفر مشابهًا للمزعفر ، فهو حرام .

وقال بعضهم: أن سبب التحريم هو أن الزعفران من طيب النساء .

كتابُ الطَّلاقِ

1-الطلاق لغة: التخلية .

وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه .

( فإن كان بائنًا فهو حله لكله ، وإن كان رجعيًا فهو لبعضه ) .

2-والطلاق ثلاثة أنواع:

الأول: الطلاق الرجعي .

وهو إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق .

الثاني:الطلاق البائن بينونة كبرى .

وهو الطلاق الثلاث .

فإن كان الرجل قد طلق الرجل زوجته مرتين سابقتين ثم طلقها الثالثة ، فهذا طلاق بائن بينونة كبرى ، فلا تحل له إلا بعد زوج .

الثالث: الطلاق البائن بينونة صغرى .

وهو الطلاق على عوض .

وهو الطلاق الذي لا يستطيع فيه المطلق إرجاع زوجته بإرادته المنفردة كما كان له ذلك في الطلاق الرجعي .

3-والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى: ( الطلاق مرتان ... ( .

وقال تعالى: ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ... ( .

ومن السنة حديث ابن عمر الآتي .

وحديث عمر: ( أن رسول الله( طلق حفصة ثم راجعها ) .

4-ممن يصح الطلاق ؟

من زوج: فغير الزوج لا يصح طلاقه ، إلا إذا قام مقام الزوج بالوكالة .

عاقل: فالمجنون لا يصح طلاقه .

لحديث: ( رفع القلم عن ثلاث: وعن المجنون حتى يفيق ) .

بالغ: فالصبي الغير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق ، أما المميز فيه قولان:

الجمهور على أنه لا يقع طلاقه .

لحديث: ( رفع القلم عن ثلاثة: ... وعن الصبي حتى يبلغ ) .

5-الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة:

-يكره: إذا كان بلا سبب يدعوه إلى ذلك ، ولم تكن هناك حاجة إليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت