ومنها: أن الصفرة التي كانت على عبد الرحمن ، كانت يسيره ، ولم يبق إلا أثرها ، فلذلك لم يأمره النبي ( بغسلها ، وإنما استفهم منكرًا ذلك ليدل على أن التزعفر للرجال جائز .
اختلف العلماء في سبب النهي عن الثياب المزعفرة:
فقال بعضهم: نهى عنها بسبب لونها ، ومن ثم فكل ما كان أصفر مشابهًا للمزعفر ، فهو حرام .
وقال بعضهم: أن سبب التحريم هو أن الزعفران من طيب النساء .
1-الطلاق لغة: التخلية .
وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه .
( فإن كان بائنًا فهو حله لكله ، وإن كان رجعيًا فهو لبعضه ) .
2-والطلاق ثلاثة أنواع:
الأول: الطلاق الرجعي .
وهو إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق .
الثاني:الطلاق البائن بينونة كبرى .
وهو الطلاق الثلاث .
فإن كان الرجل قد طلق الرجل زوجته مرتين سابقتين ثم طلقها الثالثة ، فهذا طلاق بائن بينونة كبرى ، فلا تحل له إلا بعد زوج .
الثالث: الطلاق البائن بينونة صغرى .
وهو الطلاق على عوض .
وهو الطلاق الذي لا يستطيع فيه المطلق إرجاع زوجته بإرادته المنفردة كما كان له ذلك في الطلاق الرجعي .
3-والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع .
قال تعالى: ( الطلاق مرتان ... ( .
وقال تعالى: ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ... ( .
ومن السنة حديث ابن عمر الآتي .
وحديث عمر: ( أن رسول الله( طلق حفصة ثم راجعها ) .
4-ممن يصح الطلاق ؟
من زوج: فغير الزوج لا يصح طلاقه ، إلا إذا قام مقام الزوج بالوكالة .
عاقل: فالمجنون لا يصح طلاقه .
لحديث: ( رفع القلم عن ثلاث: وعن المجنون حتى يفيق ) .
بالغ: فالصبي الغير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق ، أما المميز فيه قولان:
الجمهور على أنه لا يقع طلاقه .
لحديث: ( رفع القلم عن ثلاثة: ... وعن الصبي حتى يبلغ ) .
5-الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة:
-يكره: إذا كان بلا سبب يدعوه إلى ذلك ، ولم تكن هناك حاجة إليه .