بسم الله الرحمن الرحيم
إيقاظ الأفهام
في شرح
عمدة الأحكام
بابُ اللُّقَطَةِ - كتابُ النِّكاحِ
بقلم
سليمان بن محمد اللهيميد
السعودية / رفحاء
الموقع على الإنترنت
294 -عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ( قَالَ:(( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ( عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ , أَوْ الْوَرِقِ ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ: فَأَدِّهَا إلَيْهِ , وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ: مَا لَك وَلَهَا ؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا , تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ , حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا . وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ , أَوْ لأَخِيك , أَوْ لِلذِّئْبِ ) ).
معاني الكلمات:
الورق: الفضة .
وكاءها: الذي يشد به المال في الخرقة .
عفاصها: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره .
مالك ولها: جاء في رواية: ( فذرها حتى يلقاها ربها ) .
حذاءها: الحذاء بكسر الحاء ، أي خفها .
وسقاءها: أي جوفها . وقيل: عنقها ، وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش ، وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها ، فلا تحتاج إلى ملتقط .
الفوائد:
1-هذا الحديث يتكلم عن أحكام اللقطة .
واللقطة لغة: هي الشيء الملقوط . واصطلاحًا: مال ضل عن ربه .
2-قال العلماء: المال الضائع على ثلاثة أقسام:
أولًا: ما لا يتبعه همة أوساط الناس .
كالعصا ، والحبل ، والرغيف ، والتمرة ، فهذا يجوز أخذه ولا يجب تعريفه .
لأن هذا الشيء زهيد ، لكن يشترط في هذا القسم أن لا يكون عالمًا بصاحبه .