الصفحة 502 من 784

بسم الله الرحمن الرحيم

إيقاظ الأفهام

في شرح

عمدة الأحكام

بابُ اللُّقَطَةِ - كتابُ النِّكاحِ

بقلم

سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية / رفحاء

الموقع على الإنترنت

بابُ اللُّقَطَةِ

294 -عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ( قَالَ:(( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ( عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ , أَوْ الْوَرِقِ ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ: فَأَدِّهَا إلَيْهِ , وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ: مَا لَك وَلَهَا ؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا , تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ , حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا . وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ , أَوْ لأَخِيك , أَوْ لِلذِّئْبِ ) ).

معاني الكلمات:

الورق: الفضة .

وكاءها: الذي يشد به المال في الخرقة .

عفاصها: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره .

مالك ولها: جاء في رواية: ( فذرها حتى يلقاها ربها ) .

حذاءها: الحذاء بكسر الحاء ، أي خفها .

وسقاءها: أي جوفها . وقيل: عنقها ، وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش ، وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها ، فلا تحتاج إلى ملتقط .

الفوائد:

1-هذا الحديث يتكلم عن أحكام اللقطة .

واللقطة لغة: هي الشيء الملقوط . واصطلاحًا: مال ضل عن ربه .

2-قال العلماء: المال الضائع على ثلاثة أقسام:

أولًا: ما لا يتبعه همة أوساط الناس .

كالعصا ، والحبل ، والرغيف ، والتمرة ، فهذا يجوز أخذه ولا يجب تعريفه .

لأن هذا الشيء زهيد ، لكن يشترط في هذا القسم أن لا يكون عالمًا بصاحبه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت