وقد جاء في الحديث: ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) . رواه أبو داود ، وهو ضعيف
ومما يدل على كراهته قوله (:( إن إبليس يضع عرشه على الماء ، ثم يبعث سراياه ، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة ، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا ، فيقول: ما صنعت شيئًا ، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته ، قال: فيدنيه منه ، ويقول: نعم أنت ) . رواه مسلم
( وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم في هذه الحالة ) .
-يستحب: إذا كان في استمرار النكاح ضرر على المرأة ، أو لكونها غير راغبة في الزوج ولم تستطع الافتداء منه ، فيؤجر الزوج في فراقها .
-يباح: عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها ، أو لوجود الشقاق بينهما ، أو لعدم انتظام الحياة الزوجية .
-يحرم: في حالات ستأتي .
أن يطلقها في الحيض - أو في طهر جامعها فيه - أو أن يطلقها ثلاث تطليقات بلفظ . [ وستأتي أدلتها ] .
-يجب: إذا آلى الزوج [ أي حلف ] بألا يطأ زوجته ، فإن الحاكم يحدد له أربعة أشهر ، فإن فاء ( رجع ) وإلا ألزمه الحاكم بالطلاق .
6-طلاق السكران:
أ- أن يقع السكر عن غير عمد .
كأن يشرب الخمر يظنها عصيرًا ، فهذا لا يقع الطلاق بإجماع .
ب- أن يتعمد السكر ، ففيه قولان:
القول الأول: يقع الطلاق .
وهذا المذهب .
قال في المغني:"وهو مذهب سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد ، ومالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة".
لقوله تعالى: ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ( .
فنهاهم حال السكر من قربان الصلاة ، وهذا يقتضي عدم زوال التكليف .
القول الثاني: لا يقع طلاقه .
وهو قول عثمان ، ومذهب عمر بن عبد العزيز ، واختاره ابن تيمية .
لقوله تعالى: ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ( .
فهذه الآية دلت على أن السكران غير مكلف ، لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر .
وأن النبي ( لم يؤاخذ حمزة لما سكر فقال: وهل أنتم إلا عبيد أبي .