الصفحة 559 من 784

وقد جاء في الحديث: ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) . رواه أبو داود ، وهو ضعيف

ومما يدل على كراهته قوله (:( إن إبليس يضع عرشه على الماء ، ثم يبعث سراياه ، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة ، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا ، فيقول: ما صنعت شيئًا ، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته ، قال: فيدنيه منه ، ويقول: نعم أنت ) . رواه مسلم

( وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم في هذه الحالة ) .

-يستحب: إذا كان في استمرار النكاح ضرر على المرأة ، أو لكونها غير راغبة في الزوج ولم تستطع الافتداء منه ، فيؤجر الزوج في فراقها .

-يباح: عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها ، أو لوجود الشقاق بينهما ، أو لعدم انتظام الحياة الزوجية .

-يحرم: في حالات ستأتي .

أن يطلقها في الحيض - أو في طهر جامعها فيه - أو أن يطلقها ثلاث تطليقات بلفظ . [ وستأتي أدلتها ] .

-يجب: إذا آلى الزوج [ أي حلف ] بألا يطأ زوجته ، فإن الحاكم يحدد له أربعة أشهر ، فإن فاء ( رجع ) وإلا ألزمه الحاكم بالطلاق .

6-طلاق السكران:

أ- أن يقع السكر عن غير عمد .

كأن يشرب الخمر يظنها عصيرًا ، فهذا لا يقع الطلاق بإجماع .

ب- أن يتعمد السكر ، ففيه قولان:

القول الأول: يقع الطلاق .

وهذا المذهب .

قال في المغني:"وهو مذهب سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد ، ومالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة".

لقوله تعالى: ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ( .

فنهاهم حال السكر من قربان الصلاة ، وهذا يقتضي عدم زوال التكليف .

القول الثاني: لا يقع طلاقه .

وهو قول عثمان ، ومذهب عمر بن عبد العزيز ، واختاره ابن تيمية .

لقوله تعالى: ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ( .

فهذه الآية دلت على أن السكران غير مكلف ، لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر .

وأن النبي ( لم يؤاخذ حمزة لما سكر فقال: وهل أنتم إلا عبيد أبي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت