الصفحة 560 من 784

وهذا القول هو الصحيح .

7-لو نوى الطلاق ، ولم يتلفظ به ، فإنه لا يقع .

وهذا مذهب الأئمة الأربعة .

لقوله (:( إن الله تجاوز عن أمتي ما لم تتحدث أو تعمل ) .

فعفى الله عن حديث النفس .

8-لا طلاق قبل نكاح .

لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنّ ( .(الأحزاب: من الآية49)

فذكر الله تعالى النكاح قبل الطلاق .

وقال (:( لا طلاق قبل نكاح ) . رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر

مثال: لو قال رجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فلا يعتبر قوله ولا تقع طلقة .

9-طلاق المكره:

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه لا يقع .

وهو مذهب جمهور العلماء .

لقوله تعالى: ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَان ِ (.(النحل: من الآية106)

وجه الدلالة: أن الإنسان إذا أكره على الكفر ، وتلفظ به ظاهرًا ، فلا يكون كافرًا ، وهذا في العقيدة ، فلئلا يقع طلاقًا عند الإكراه على الطلاق من باب ألوى وأحرى .

القول الثاني: أنه يقع .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

وعللوا ذلك بأنه طلاق من مكلف في محا يملكه ، فوقع .

والراجح الأول .

318-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، (( أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ( ، فَتَغَيَّظَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ( ، ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ , فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ , كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ) ).

وَفِي لَفْظٍ: (( حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً , سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت