الصفحة 463 من 784

لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول ، وإيقاع العدوان بين الناس ، والتعدي على حقوقهم .

5-ما الحكم لو وقع ؟

يصح مع الإثم ، وهذا مذهب أكثر العلماء .

6-حالات الخطبة على الخطبة:

الأولى: إذا أجيب الخاطب الأول بالموافقة ، فهنا لا يجوز للخاطب الثاني أن يخطب .

الثانية: إذا ردّ الخاطب الأول ، فهنا يجوز للثاني أن يخطب .

الثالثة: أن يترك الخاطب الأول الخطبة ، ويعرض عنها ، فهنا يجوز .

الرابعة: أن يأذن الخاطب ، فهنا يجوز .

فقد جاء في الحديث: ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ) .

الخامسة: إذا علم أنه خطب ، لكن لا يعلم هل قبلوه أو ردوه ؟ هذا محل خلاف .

والراجح أنه يحرم أن يخطب .

7-لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم .

لقوله (:( لا يخطب الرجل على خطبة الرجل ) .

فهذا الحديث ظاهره نهي خطبة الرجل على الرجل بدون تقييد بالإسلام .

وأما حديث: ( لا يخطب على خطبة أخيه ) فهذا التقييد محمول على الغالب فلا مفهوم له .

مثال: علمت أن يهوديًا خطب يهودية ، فذهبت وخطبتها [ لأن المسلم يجوز أن يتزوج اليهودية ] .

8-يحرم للمرأة ( الزوجة الأولى ) أو غيرها ، أن تطلب من الرجل أن يطلق زوجته .

لو خطب رجل امرأة ، فشرطت عليه طلاق زوجته:

فقيل: يصح هذا الشرط مع مخالفته للنهي .

وقيل: لا يصح ، بل باطل .

وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار ابن تيمية ، والشيخ السعدي .

بابُ الرِّبا والصَّرْفِ

274 -عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:(( الذَّهَبُ بِالْذهب رِبًا , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، والفضة بالفضة ربًا ، إلا هاء وهاء ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت