فهرس الكتاب
لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول ، وإيقاع العدوان بين الناس ، والتعدي على حقوقهم .
5-ما الحكم لو وقع ؟
يصح مع الإثم ، وهذا مذهب أكثر العلماء .
6-حالات الخطبة على الخطبة:
الأولى: إذا أجيب الخاطب الأول بالموافقة ، فهنا لا يجوز للخاطب الثاني أن يخطب .
الثانية: إذا ردّ الخاطب الأول ، فهنا يجوز للثاني أن يخطب .
الثالثة: أن يترك الخاطب الأول الخطبة ، ويعرض عنها ، فهنا يجوز .
الرابعة: أن يأذن الخاطب ، فهنا يجوز .
فقد جاء في الحديث: ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ) .
الخامسة: إذا علم أنه خطب ، لكن لا يعلم هل قبلوه أو ردوه ؟ هذا محل خلاف .
والراجح أنه يحرم أن يخطب .
7-لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم .
لقوله (:( لا يخطب الرجل على خطبة الرجل ) .
فهذا الحديث ظاهره نهي خطبة الرجل على الرجل بدون تقييد بالإسلام .
وأما حديث: ( لا يخطب على خطبة أخيه ) فهذا التقييد محمول على الغالب فلا مفهوم له .
مثال: علمت أن يهوديًا خطب يهودية ، فذهبت وخطبتها [ لأن المسلم يجوز أن يتزوج اليهودية ] .
8-يحرم للمرأة ( الزوجة الأولى ) أو غيرها ، أن تطلب من الرجل أن يطلق زوجته .
لو خطب رجل امرأة ، فشرطت عليه طلاق زوجته:
فقيل: يصح هذا الشرط مع مخالفته للنهي .
وقيل: لا يصح ، بل باطل .
وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار ابن تيمية ، والشيخ السعدي .
بابُ الرِّبا والصَّرْفِ
274 -عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:(( الذَّهَبُ بِالْذهب رِبًا , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، والفضة بالفضة ربًا ، إلا هاء وهاء ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ) ).