الصفحة 739 من 784

2-أراد عمر بهذا التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًا بالمتخذ من العنب ، بل يتناول المتخذ من غيرها .

وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبي ( صريحًا:

عن النعمان بن بشير ( قال: قال رسول الله (:( إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة ، وإني أنهاكم عن كل مسكر ) . رواه أبو داود

3-قوله ( الخمر ما خامر العقل ) أي غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله ، وأي شيء غطى العقل وخامره فهو مسكر محرم.

4-قوله ( الجد ) مراده ميراث الجد ، وهل يقوم مقام الأب مع الأخوة فيسقطهم ؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أن الجد كالأب يسقط الأخوة .

وبهذا القول قال جمع من الصحابة منهم أبو بكر ، وبه قال جمع من التابعين ، وقال به أبو حنيفة ، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .

أدلتهم:

-لأن الله سمى الجد أبًا في قوله: ( مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ) . وقال يوسف: (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ) .

-أن ابن الابن بمنزلة الابن ، فيكون الجد بمنزلة الأب .

القول الثاني: أن الجد لا يحجب الأخوة .

وبهذا قال جماعة من الصحابة منهم: علي وابن مسعود وزيد بن ثابت ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي .

قالوا: لأن ميراث الأخوة ثبت بالكتاب ، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ، وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون .

والراجح القول الأول .

5-قوله ( والكلالة ) ومعناها الذي يموت وليس له ولد ولا والد .

وهذا تفسير أبي بكر وجمهور العلماء .

6-قوله ( وأبواب من أبواب الربا ) هذا يدل على أن عمر عنده نص في بعض أبواب الربا دون بعض ، فلهذا تمنى معرفة البقية .

7-تواضع عمر .

8-أنه ربما كبار الصحابة تخفى عليهم بعض المسائل .

393 -عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ( سُئِلَ عَنْ الْبِتْعِ ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت