2-أراد عمر بهذا التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًا بالمتخذ من العنب ، بل يتناول المتخذ من غيرها .
وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبي ( صريحًا:
عن النعمان بن بشير ( قال: قال رسول الله (:( إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة ، وإني أنهاكم عن كل مسكر ) . رواه أبو داود
3-قوله ( الخمر ما خامر العقل ) أي غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله ، وأي شيء غطى العقل وخامره فهو مسكر محرم.
4-قوله ( الجد ) مراده ميراث الجد ، وهل يقوم مقام الأب مع الأخوة فيسقطهم ؟
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أن الجد كالأب يسقط الأخوة .
وبهذا القول قال جمع من الصحابة منهم أبو بكر ، وبه قال جمع من التابعين ، وقال به أبو حنيفة ، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
أدلتهم:
-لأن الله سمى الجد أبًا في قوله: ( مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ) . وقال يوسف: (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ) .
-أن ابن الابن بمنزلة الابن ، فيكون الجد بمنزلة الأب .
القول الثاني: أن الجد لا يحجب الأخوة .
وبهذا قال جماعة من الصحابة منهم: علي وابن مسعود وزيد بن ثابت ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي .
قالوا: لأن ميراث الأخوة ثبت بالكتاب ، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ، وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون .
والراجح القول الأول .
5-قوله ( والكلالة ) ومعناها الذي يموت وليس له ولد ولا والد .
وهذا تفسير أبي بكر وجمهور العلماء .
6-قوله ( وأبواب من أبواب الربا ) هذا يدل على أن عمر عنده نص في بعض أبواب الربا دون بعض ، فلهذا تمنى معرفة البقية .
7-تواضع عمر .
8-أنه ربما كبار الصحابة تخفى عليهم بعض المسائل .
393 -عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ( سُئِلَ عَنْ الْبِتْعِ ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ) ).