فهرس الكتاب

الصفحة 2835 من 6081

جِلْدَهُ، مثل: رأسه، إذا ضرب رأسه وبطنه (1) .

فصل

قال بعض [علمائنا] (2) : هذه الآية تقتضي وجوب الجَلْد (3) على البِكْر والثَّيِّب، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق البكر زيادةً على الجلد بتغريب عام، وفي حق الثيب زيادة على الجلد [بالرجم] (4) بالحجارة (5) ؛ فروى عبادة بن الصامت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم [بالحجارة] (6 ) )) (7) .

قلتُ: وهذا الحديث صحيح، وقد ذكرته مُعَنْعَنًا وتكلمت عليه في سورة النساء (8) .

وممن قال بوجوب النفي في حق البكر: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وعطاء، وطاووس، وسفيان، ومالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (9) .

(1) ... انظر: اللسان (مادة: جلد) .

(2) ... في الأصل: العلمائنا. والتصويب من ب.

(3) ... في ب: الحد.

(4) ... في الأصل: الرجم. والتصويب من ب.

(5) ... انظر: المغني (9/45) .

(6) ... في الأصل: الحجارة. والتصويب من ب.

(7) ... أخرجه مسلم (3/1316 ح1690) ، والنسائي (6/320 ح11093) .

(8) ... عند الآية رقم: 16.

(9) ... زاد المسير (6/6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت