فهرس الكتاب

الصفحة 2901 من 6081

وروي نحوه عن إمامنا (1) ؛ لما روي: أن (2) سيرين سأل أنس بن مالك أن يكاتبه، فتلكأ عليه، فشكاه إلى عمر رضي الله عنه، فعلاه بالدرّة وأمره بالكتابة (3) ، وقال: هي عزمة من عزمات الله تعالى، من سأل الكتابة كُوتب.

فعلى هذا يجبر السيد على إجابته عند الطلب وتحقق الشرط.

قوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال ابن عباس: هذا خطاب للأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة، أمرهم الله عز وجل أن يعطوا المكاتبين من سهم الرقاب (4) .

وقال غيره: هذا أمر للسادة أن يعطوا مكاتبيهم أو [يحطّوهم] (5) من كتابتهم شيئًا (6) . وقدّره إمامنا أحمد رضي الله عنه بالرُّبُع (7) ، وهو مروي عن علي رضي الله عنه ومجاهد (8) . ولم يقدّره الشافعي رضي الله عنه.

واختلف الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في الإيتاء؛ هل هو واجب أو

(1) ... انظر: المغني (10/333) .

(2) ... في الأصل زيادة قوله:"ابن"بخط مغاير، وهو خطأ.

(3) ... أخرجه عبدالرزاق (8/372) ، والطبري (18/126) . وقد ذكره البخاري معلقًا (2/902) . وذكره السيوطي في الدر (6/190) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أنس بن مالك.

(4) ... ذكره الواحدي في الوسيط (3/319) ، وابن الجوزي في زاد المسير (6/37) .

(5) ... في الأصل: يعطوهم. والتصويب من ب.

(6) ... ذكره الماوردي (4/100) ، وابن الجوزي في زاد المسير (6/37) .

(7) ... انظر: الإنصاف (7/477-478) .

(8) ... أخرجه الطبري (18/129) ، ومجاهد (ص:441) . وذكره الماوردي (4/100) ، والواحدي في الوسيط (3/319) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت