فهرس الكتاب

الصفحة 2903 من 6081

وعند أبي حنيفة وعند الشافعي: لا يصح. وعن مالك كالمذهبين.

وتنعقد الكتابة بقوله: كاتبتك على كذا، وإن لم يقل: فإذا أديت إليّ فأنت حُرّ.

وقيل: يشترط في حصول الحرّية قوله أو نيّته، وبه قال الشافعي.

ولا تصح إلا على عِوَضٍ معلوم مُنَجَّم نجمين فصاعدًا.

وقال أبو حنيفة ومالك: تصح على نجم واحد، وروي نحوه عن إمامنا (1) .

وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه عتق، وما فضل في يده فهو له (2) .

فإن وجد السيد بالعِوَض عيبًا فله أرْشُه أو قيمته، ولا يرتفع العتق (3) .

فصل

اختلف العلماء في جواز بيع رقبة المُكَاتَب، فذهب الأكثرون إلى عدم الجواز، وهو قول إمامنا في رواية أبي طالب عنه.

والمشهور عنه: الجواز (4) ، وبه يُفتي أصحابنا؛ لحديث بريرة.

ولأنه عِتْقٌ معلق بصفة أشبه التدبير.

فإذا قلنا: يجوز (5) البيع فالمشتري قائم مقام المكاتَب، فإن أدى إليه عَتَقَ وولاؤه له، وإن عجز عاد قِنًّا له.

(1) ... انظر: الإنصاف (7/449) .

(2) ... انظر: الإنصاف (7/451) .

(3) ... انظر: الإنصاف (7/454) .

(4) ... انظر: الإنصاف (7/470) .

(5) ... في ب: بجواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت