فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وعند أبي حنيفة وعند الشافعي: لا يصح. وعن مالك كالمذهبين.
وتنعقد الكتابة بقوله: كاتبتك على كذا، وإن لم يقل: فإذا أديت إليّ فأنت حُرّ.
وقيل: يشترط في حصول الحرّية قوله أو نيّته، وبه قال الشافعي.
ولا تصح إلا على عِوَضٍ معلوم مُنَجَّم نجمين فصاعدًا.
وقال أبو حنيفة ومالك: تصح على نجم واحد، وروي نحوه عن إمامنا (1) .
وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه عتق، وما فضل في يده فهو له (2) .
فإن وجد السيد بالعِوَض عيبًا فله أرْشُه أو قيمته، ولا يرتفع العتق (3) .
فصل
اختلف العلماء في جواز بيع رقبة المُكَاتَب، فذهب الأكثرون إلى عدم الجواز، وهو قول إمامنا في رواية أبي طالب عنه.
والمشهور عنه: الجواز (4) ، وبه يُفتي أصحابنا؛ لحديث بريرة.
ولأنه عِتْقٌ معلق بصفة أشبه التدبير.
فإذا قلنا: يجوز (5) البيع فالمشتري قائم مقام المكاتَب، فإن أدى إليه عَتَقَ وولاؤه له، وإن عجز عاد قِنًّا له.
(1) ... انظر: الإنصاف (7/449) .
(2) ... انظر: الإنصاف (7/451) .
(3) ... انظر: الإنصاف (7/454) .
(4) ... انظر: الإنصاف (7/470) .
(5) ... في ب: بجواز.