فهرس الكتاب

الصفحة 3454 من 6081

وقال الخليل بن أحمد: معنى الوطر: كل حاجةٍ يكون لك فيها هِمَّةٌ، فإذا بلغها البالغ قيل: قد قضى وطره وأرَبَه.

قال المفسرون: وذكر قضاء الوطر هاهنا: للتبيين بأن امرأة المتَبَنَّى تحلّ وإن وطئها (1) .

{لكيلا} متعلق بـ"زوجناكها".

المعنى: زوجناكها لكيلا يكون على الناس {حرج} أي: ضيق في التزوج بأزواج أدعيائهم إذا قضى الأدعياء منهن وطرًا.

قال الحسن: كانت العرب تظن أن حرمة المتبني كحرمة الابن، فبيّن الله تعالى أن حلائل الأدعياء غير محرمة على المتبني وإن أصابوهن، وهو قوله تعالى: {إذا قضوا منهن وطرًا} بخلاف ابن الصلب، فإن امرأته تحرم بنفس العقد (2) .

قوله تعالى: {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له} أي: فيما شرع له من تزويج [امرأة] (3) دعيّه.

وقيل: فيما قسم له وأوجب، من قولهم: فرض لفلان في الديوان كذا.

وقال الضحاك: ما كان على النبي من حرج في أن ينكح ما شاء من عدد النساء

(1) ... ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/390) .

(2) ... ذكره الواحدي في الوسيط (3/474) .

(3) ... في الأصل: بامرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت