فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أحدهما: لا يُقبل؛ لأنه أجرة الأرض.
ولأنه خراج، أشبه الجزية.
والثاني: يُقبل؛ لأن الدافع مسلم، فقُبل قوله [فيه] (1) كالزكاة (2) .
فإن ولّوا قاضيًا يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم لم ينفُذ حكمه؛ لاختلال وصف العدالة، وإن كان عدلًا مجتهدًا كان كقاضي أهل العدل، لكنه إن كتب إلى قاضي أهل العدل استُحب ألا يَقبل كتابه؛ إرغامًا له وكسرًا لقلوبهم (3) .
الفصل الخامس:
إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين فالعادلة منهما من كان الإمام معها، فإن لم [يكن] (4) مع إحداهما فهما [ظالمتان، يلزم كل طائفة منهما] (5) ضمان ما أتلفت على الأخرى (6) . والله تعالى أعلم.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)
(1) ... زيادة من ب.
(2) ... انظر: المغني (9/13) .
(3) ... انظر: المغني (9/13) .
(4) ... زيادة من ب.
(5) ... في الأصل: طائفتان يلزم واحدة. والتصويب من ب.
(6) ... انظر: المغني (9/7) .