فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فقال: حرِّر رقبة» (1) . رواه أبو داود في سننه.
ولأنه يمين مكفرة، فصح توقيته؛ كاليمين بالله.
فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار.
ويجوز تعليقه بشرط؛ كدخول الدار.
وإن قال: أنت عليّ كظهر أمي إن شاء الله؛ لم يكن مظاهرًا (2) .
فصل
إذا قالت المرأة لزوجها: أنتَ عَلَيَّ كظهر أبي؛ لم تكن مظاهرة؛ لظاهر الآية.
وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات:
إحداهن: عليها كفارة الظهار؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت: إنْ تزوجتُ مصعب بن الزبير فهو عليّ كظهر أبي، فسألت أهل المدينة، فرأوا أن عليها الكفارة (3) .
ولأنها أتت بالمنكر من القول والزور، فأشبهت الرجل.
والثانية: لا شيء عليها؛ لكونه ليس بظهار، فتجب عليها كفارته.
والثالثة: ليس عليها [إلا] (4) كفارة يمين، كما لو حرّمت شيئًا على نفسها (5) .
قوله تعالى: {ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله} أي: ذلك البيان والتعليم لما شرع
(1) ... أخرجه أبو داود (2/265 ح2213) .
(2) ... انظر: المغني (8/11) .
(3) ... أخرجه الدارقطني (3/319 ح271) .
(4) ... زيادة من ب.
(5) ... انظر: المغني (8/34-35) .