فهرس الكتاب

الصفحة 4602 من 6081

فقال: حرِّر رقبة» (1) . رواه أبو داود في سننه.

ولأنه يمين مكفرة، فصح توقيته؛ كاليمين بالله.

فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار.

ويجوز تعليقه بشرط؛ كدخول الدار.

وإن قال: أنت عليّ كظهر أمي إن شاء الله؛ لم يكن مظاهرًا (2) .

فصل

إذا قالت المرأة لزوجها: أنتَ عَلَيَّ كظهر أبي؛ لم تكن مظاهرة؛ لظاهر الآية.

وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات:

إحداهن: عليها كفارة الظهار؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت: إنْ تزوجتُ مصعب بن الزبير فهو عليّ كظهر أبي، فسألت أهل المدينة، فرأوا أن عليها الكفارة (3) .

ولأنها أتت بالمنكر من القول والزور، فأشبهت الرجل.

والثانية: لا شيء عليها؛ لكونه ليس بظهار، فتجب عليها كفارته.

والثالثة: ليس عليها [إلا] (4) كفارة يمين، كما لو حرّمت شيئًا على نفسها (5) .

قوله تعالى: {ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله} أي: ذلك البيان والتعليم لما شرع

(1) ... أخرجه أبو داود (2/265 ح2213) .

(2) ... انظر: المغني (8/11) .

(3) ... أخرجه الدارقطني (3/319 ح271) .

(4) ... زيادة من ب.

(5) ... انظر: المغني (8/34-35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت