فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والأخرى: ليس بظهار؛ لأنه ليس محلًا [للاستمتاع] (1) .
فصل
فإن قال: أنت طالق كظهر أمي؛ طلقت ولم يكن ظهارًا؛ إلا أن ينويهما، فيكون طلاقًا وظهارًا.
وإن نوى الظهار وحده بلفظ الطلاق لم يكن ظهارًا؛ لأنه صريح في موجبه، فلم ينصرف إلى غيره بالنية، كما لو نوى بقوله: أنت عليّ كظهر أمي؛ الطلاق (2) .
فصل
ويصح الظهار مؤقتًا؛ كقوله: أنت عليّ كظهر أمي شهرًا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3) ، والشافعي في أصح قوليه (4) .
وذهب مالك والليث وابن أبي ليلى إلى أنه لا يجب به شيء (5) .
والصحيح: الأول؛ لما روى سلمة بن صخر قال: « [ظاهرت] (6) من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ [تكشّف] (7) لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، [فانطلقت] (8) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته الخبر،
(1) ... انظر: المغني (8/5) . وما بين المعكوفين في الأصل: لاستمتاع. والتصويب من ب.
(2) ... انظر: المغني (8/8) .
(3) ... انظر: بدائع الصنائع (3/235) .
(4) ... انظر: الحاوي للماوردي (10/456) .
(5) ... فيَبْطُلُ التَّأْقِيتُ وَيَتَأَبَّدُ الظِّهَارُ. انظر: المدونة (6/53) .
(6) ... في الأصل: ظهات. والتصويب من ب.
(7) ... في الأصل: تكشفت. والتصويب من ب.
(8) ... في الأصل: فانطلق. والتصويب من ب.